السيد محمد العاملي

97

نهاية المرام

ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة ، ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .

--> ( 1 ) طريقها كما في الكافي هكذا : حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران بن السقاء ( الشفا - ئل ) عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) الطلاق : 4 . ( 3 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 463 . ( 4 ) أعلم أن كون سند هذه الرواية كما ذكره الشارح ( قده ) غير واضح فإن الكليني ( ره ) نقل أولا رواية بما سندها هذا : علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ثم قال : عنه عن بعض أصحابنا في المطلقة الخ فيحتمل رجوع ضمير ( عنه ) إلى جميل لا إلى علي بن إبراهيم فراجع الكافي باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت الخ وكذلك نقله الوسائل أيضا باب 36 حديث 6 من أبواب العدد ج 15 ص 464 .